الأصل أن إبطال وثائق الوصاية وما يماثلها أو تعديلها يختص به قضاء الخصومة، ولا يُصار إليه بطريقٍ آخر غير المراجعة القضائية المقررة.
ابطال وثائق الوصاية وامثالها يتم بمراجعة قضاء الخصومة. المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة ان الطاعن يبتغي ابطال وثيقة الوصاية الصادرة عن القاضي الشرعي والمتضمنة اقامة المطعون ضدها وصيا على ولديها. ولما كان امثال هذه الوثائق إذا ما قصد ابطالها أو تعديلها يجب مراجعة قضاء الخصومة بشأنها طبقا للمادة 539 والحكم الذي يصدره قاضي الخصومة وهو التابع للطعن. ولما كان الطاعن لم يسلك هذا النهج كان طعنه مستلزم الرد.