• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل في الطعن بالنقض أن يُبنى على ما كان مطروحاً أمام محكمة الموضوع، فلا يُسمع دفع أو دليل جديد لم يسبق تقديمه في مرحلة الأساس

الأصل في الطعن بالنقض أن يُبنى على ما كان مطروحاً أمام محكمة الموضوع، فلا يُسمع دفع أو دليل جديد لم يسبق تقديمه في مرحلة الأساس.

نص الاجتهاد

لا تسمع أمام النقض أدلة جديدة لم تكن مثارة أمام محكمة الأساس المناقشة: من حيث أن الاجتهاد مستقر على أنه لا يصح قبول أدلة جديدة أمام محكمة النقض لم تكن بين المستندات التي سبق للطاعن تقديمها أمام محكمة الموضوع ومرد هذا الاجتهاد إلى المبدأ القائل بأنه يتوجب على محكمة النقض ان تصدر حكمها في النزاع بنفس الشروط التي نظر فيها قضاة الموضوع (قرار لمحكمة النقض المصرية تاريخ 27 فبراير 1947 ومجموعة أحكام محكمة النقض وقرار لمحكمة النقض الفرنسية صادر في 19 آذار 1860 نشر في مجموعة داللوز العملي تحت كلمة الطعن في التمييز بند 393) مما يتعين معه رفض ما جاء بهذا السبب.