لا تتحقق صفة الجار الصالح لمجرد كون المرأة ضرة، لأن الجوار المعتبر شرعاً يقتضي علاقة سكنى وجوار بالمعنى المقصود قانوناً لا مجرد المشاركة الزوجية.
الضرة ليست جاراً صالحاً .