• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضرة لا تعد جاراً صالحاً في معنى الجوار المعتبر شرعاً

لا تتحقق صفة الجار الصالح لمجرد كون المرأة ضرة، لأن الجوار المعتبر شرعاً يقتضي علاقة سكنى وجوار بالمعنى المقصود قانوناً لا مجرد المشاركة الزوجية.

نص الاجتهاد

الضرة ليست جاراً صالحاً .