عدم تبليغ الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه يمنع ترتيب أثر التنفيذ على العقوبة المحكوم بها، كما يمنع احتساب التقادم على أساس الحكم ذاته، ويُعتدّ فقط بما إذا كانت هناك إجراءات قطعت التقادم، فيبدأ تقادم جديد من تاريخ الحكم الغيابي وفق مدة سقوط الجرم لا مدة سقوط العقوبة.
اذا لم يبلغ الحكم الغيابي الى المحكوم عليه فلا توجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولاحاجة لحساب مدة التقادم على أساس الحكم وانما توجد معاملات أدت الى انقطاع سريان التقادم بحيث يبدأ تقادم جديد من تاريخ الحكم الغيابي مدته ثلاث سنوات لسقوط الجرم وليس خمس سنوات لسقوط العقوبة .