إذا كان رسم الحراسة ملحقاً بالأجرة، فإن الامتناع عن دفعه يُعامل حكم الامتناع عن دفع الأجرة فيجوز معه طلب التخلية. كما أن للمستأجر القيام بالإصلاحات الضرورية البسيطة دون ترخيص قضائي، لكن بعد توجيه إعذار إلى المؤجر بواسطة الكاتب العدل.
ان رسم الحراسة يعتبر جزءاً من الأجرة يترتب على عدم دفعه التخلية ان ثبت ان الإصلاحات المدعى بإجرائها ضرورية وبسيطة ويجوز للمستأجر ان يقوم بها دون ترخيص من القضاء انه يتوجب على المستأجر أن يعذر أخصامه بلزوم تنفيذها عن يد الكاتب العدل وفاقا لأحكام المادة 220 من القانون المدني