• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية لا تقبل الطعن بالنقض ولو جاوزت المحكمة اختصاصها

الأحكام الاستئنافية في القضايا التنفيذية غير قابلة للطعن بطريق النقض، ولا يغيّر من ذلك صدورها متجاوزةً للاختصاص.

نص الاجتهاد

إن الأحكام الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية غير قابلة لطريق الطعن بالنقض وان تجاوزت المحاكم المذكورة اختصاصها.