الأحكام الاستئنافية في القضايا التنفيذية غير قابلة للطعن بطريق النقض، ولا يغيّر من ذلك صدورها متجاوزةً للاختصاص.
إن الأحكام الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية غير قابلة لطريق الطعن بالنقض وان تجاوزت المحاكم المذكورة اختصاصها.