• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات محاكم الاستئناف في الإشكالات التنفيذية لا تقبل الطعن ولو شابها خروج عن الولاية

لا يكون لقرارات محاكم الاستئناف في الإشكالات التنفيذية طريقٌ للطعن، ولو شابها تجاوزٌ في الولاية، لأنها تظل غير قابلة للنظر بطريق المراجعة.

نص الاجتهاد

قرارات محاكم الاستئناف في الإشكالات التنفيذية لا تقبل النظر بطريق الطعن حتى ولو كانت تتضمن خروجاً عن الولاية , وتقرر العدول عن الاجتهاد السابق المعاكس .