لا يكون لقرارات محاكم الاستئناف في الإشكالات التنفيذية طريقٌ للطعن، ولو شابها تجاوزٌ في الولاية، لأنها تظل غير قابلة للنظر بطريق المراجعة.
قرارات محاكم الاستئناف في الإشكالات التنفيذية لا تقبل النظر بطريق الطعن حتى ولو كانت تتضمن خروجاً عن الولاية , وتقرر العدول عن الاجتهاد السابق المعاكس .