• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مطالبة المؤجر بأجور مستحقة بعد إقامة دعوى التخلية لا تعد تنازلاً عن حقه الأصلي ولا تُنشئ عقد إيجار جديداً

مجرد مطالبة المؤجر بأجور لاحقة أثناء نظر دعوى التخلية لا يفيد النزول عن الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار الأول، ولا يُعدّ بذاته إنشاءً لالتزام إيجاري جديد أو تجديداً للعقد.

نص الاجتهاد

ان مطالبة المؤجر اثناء رؤية دعوى التخلية بأجور مستحقة جديدة ترتبت بعد إقامة الدعوى لا تعني تنازله عن حقه المترتب له بمقتضى البطاقة الأولى ولا تعني انشاء عقد جديد