مجرد مطالبة المؤجر بأجور لاحقة أثناء نظر دعوى التخلية لا يفيد النزول عن الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار الأول، ولا يُعدّ بذاته إنشاءً لالتزام إيجاري جديد أو تجديداً للعقد.
ان مطالبة المؤجر اثناء رؤية دعوى التخلية بأجور مستحقة جديدة ترتبت بعد إقامة الدعوى لا تعني تنازله عن حقه المترتب له بمقتضى البطاقة الأولى ولا تعني انشاء عقد جديد