إذا أُدخلت الأرض المستملكة في الشيوع بين عقارات منطقة خضعت لقانون تنظيم وعمران المدن، فإنها تخرج عن قابلية الاسترداد لعدم الاستعمال، ولا يؤثر في ذلك أن البناء قد أُقيم على قطعة أخرى ضمن المنطقة ذاتها.
إذا أصبحت الأرض المستملكة جزءاً شائعاً بين عقارات منطقة معينة بعد أن طبق عليها قانون تنظيم وعمران المدن، فلا يجوز استردادها لعدم استعمالها بسبب إقامة بناء على ارض غيرها ضمن المنطقة نفسها