• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية لا تقبل الطعن بالنقض ولو جاوزت المحكمة الاستئنافية حدود ولايتها

إذا كان الحكم صادراً عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً تنفيذياً في قضية تنفيذية، فإنه يكتسب صفة الإبرام ولا يقبل الطعن بالنقض، ولو شابه تجاوز للاختصاص أو فصل في مسألة موضوعية على نحوٍ عارض. العبرة بطبيعة الولاية التي صدر عنها الحكم وبالنص الخاص الذي استثناه من رقابة النقض، لا بوصف الخطأ المرتكب فيه.

نص الاجتهاد

إن الاحكام الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية غير قابلة لطريق الطعن بالنقض وان تجاوزت المحاكم المذكورة اختصاصها المناقشة: النظر في طلب العدول عن اجتهاد أن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار دائرة المواد المدنية والتجارية في محكمة النقض الصادر بتاريخ ۲۷ / ۳ / ۱۹۹۸ برقم اساس / ٨٣٤ وقرار ١١٠ يعرض القضية على الهيئة العامة لمحكمة النقض للنظر في العدول عن الاجتهادات المطلوب العدول عنها ، وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتي حيث أن الغرفة المدنية والتجارية تطلب الرجوع عن اجتهاد هذه المحكمة القاضي باعتبار الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف بوصفها مرجعا تنفيذيا قابلة للطعن بطريق النقض عندما تتجاوز هذه المحاكم اختصاصها وتتعداه للفصل في امور موضوعية وحيث ان الاصل في الاحكام الاستئنافية ان تكون خاضعة لطريق الطعن بالنقض مالم يوجد نص خاص استثنائي يخرجها عن رقابة هذه المحكمة ويخلي للأحكام الاستثنافية صفة الابرام بحيث تعتبر الاحكام المذكورة خارجة عن ولاية محكمة النقض وحيث أن المشرع الذي الوجد مرجعا خاصا للبت في الطلبات التنفيذية – رئيس التنفيذ . – قد لحظ ما تقتضيه طبيعة هذه الطلبات من السرعة وعلى هذا الاساس فقد خول المرجع التنفيذي الفصل فيها في غرفة المذاكرة دون دعوة الطرفين واخضع قراراته الطعن أمام محكمة الاستئناف ولنفس هذه الغاية عمد لتقصير مهل الطعن فساوى بينها وبين القرارات الصادرة في القضايا المستعجلة ثم اعطى للاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية في هذا الشأن صفة الابرام معتبرا ان في توفير هذا الطريق الوحيد من الطعن ما يكفي لإحاطة هذه الإحكام بالضمانات الكافية وما يؤمن السرعة المطلوبة ، في قضايا تنحصر فيها مهمة المراجع المختصة بالبت في اشكال تنفيذية لاعلاقة لها بالموضوع وحيث انه يتحصل مما تقدم أن المشرع الذي يعود الله تحديد طرق الطعن لم يشأ اخضاع الاحكام الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية الطريق الطعن بالنقض فان النظر في هذه الاحكام يكون خارجا عن ولاية محكمة النقض وحيث أن خروج الاحكام المذكورة عن ولاية هذه المحكمة لا يجعل لها سبيلا اللرقابة عليها أو تصحيح ماورد فيها من اخطاء مهما كان نوع الخطأ طالما ان المشروع اعطى لهذه الاحكام صفة الابرام التي تجعلها كاحكام محكمة النقض نفسها محصنة ضد اي طعن وحيث ان خروج المحاكم الاستئنافية عر عن ولايتها وتعرضها للفصل في امور موضوعية ليس من شأنه ان يغير في هذا النظر ويجعل احكامها خاضعة للطعن أمام محكمة النقض مادام ان هناك نصاً خاصا يخرجها عن الولاية العامة لهذه المحكمة وحيث ان ما ذهبت اليه الاحكام السابقة من ان الفصل في امر موضوعي من قبل محاكم الاستئناف بصدد الدعوى التنفيذية يعتبر حكما مستقلا قائما بذاته يخضع للطعن بالنقض كسائر الاحكام الاستئنافية الموضوعية فان هذه الهيئة لاتراه واردة وترى الرجوع عنه لان الاحكام الموضوعية معروضة على محاكم الموضوع في جميع درجاتها ، وأما الحكم الموضوعي الصادر يصدد قضية تنفيذية فهو لا يخرج عن كونه قرار تنفيذيا خرجت فيه محكمة الاستئناف عن اختصاصها بطريق الخطأ وبمناسبة تفسير حكم وليس بقصد اصدار حكم موضوعي مما لا يغير من صفته التنفيذية ولا يجعله خاضعا لطريق الطعن بالنقض وحيث عدم خضع الاحكام الموضوعية الصادرة عن محاكم الاستئناف بوصفها مرجعا تنفيذيا للطعن بالنقض لا يغلق الباب امام المتضررين لان هذه الاحكام تكون صادرة عن مرجع تنفيذي اعطى سلطة البت في الاشكالات التنفيذية ولم يخول سلطة الحكم والفصل في النزعات الموضوعية تلك . النزاعات التي يعود البت فيها بوجه الحصر للحاكم العادية وهذه الاحكام كالاحكام الصادررة في القضايا المسعجلة لا تقيد محاكم الموضوع (وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على هذا الرأي في حكمها المؤرخ في ١٠ / ٤ / ١٩٦٥ رقم قرار ۱۸۹ اساس ۱۷۲). وحيث ان هذه المحكمة سبق لها ان قبلت الطعن بطريق النقض في القرارات التنفيذية الصادرة عن محاكم الاستئناف في احوال تجاوز الاختصاص وان هذه الهيئة ترى العدول عن هذا الاجتهاد للاسباب الأنف ذكرها لذلك حكمت الهيئة العامة بالاكثرية القانونية بمايلي۱ – العدول عن الاجتهاد السابق واعتبار الاحكام الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية غير قابلة لطريق الطعن بالنقض ولو تجاوزت المحاكم المذكورة اختصاصها ۲ – تصميم هذا الاجتهاد على المحاكم والمراجع القضائية ٣ – اعادة الاضبارة الى الدائرة المدنية والتجارية