الاقتطاع الجبري من استحقاق المتعهد دون رضاه يخرج عن نطاق استرداد غير المستحق، فلا يسري عليه التقادم الثلاثي المقرر لدعوى استرداد غير المستحق.
اذا اقتطعت الإدارة مبلغا من استحقاق متعهد دون رضاه فإن مطالبة المتعهد به لاتعتبر من قبيل استرداد غير المستحق ولايشملها التقادم الثلاثي المنصوص عنه بالمادة 188 مدني .