• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مطالبة المتعهد بالمبلغ المقتطع من استحقاقه بغير رضاه لا تعد استرداداً لغير المستحق ولا تخضع للتقادم الثلاثي

الاقتطاع الجبري من استحقاق المتعهد دون رضاه يخرج عن نطاق استرداد غير المستحق، فلا يسري عليه التقادم الثلاثي المقرر لدعوى استرداد غير المستحق.

نص الاجتهاد

اذا اقتطعت الإدارة مبلغا من استحقاق متعهد دون رضاه فإن مطالبة المتعهد به لاتعتبر من قبيل استرداد غير المستحق ولايشملها التقادم الثلاثي المنصوص عنه بالمادة 188 مدني .