• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غياب الزوج عن المحاكمة لا يمنع الحكم عليه بالنفقة إذا لم يثبت المسكن الشرعي وبراءة الذمة من المعجل

غياب الزوج عن المحاكمة لا يمنع الحكم بالنفقة الزوجية متى لم يثبت أمام المحكمة ما ينفي موجبها، كإثبات المسكن الشرعي أو براءة الذمة من معجل المهر.

نص الاجتهاد

تخلف الزوج عن حضور المحاكمة كافيا للحكم عليه بالنفقة المناقشة: ان تخلف الطاعن عن حضور المحاكمة كافيا للحكم عليه بالنفقة الزوجية المدعى بها ذلك انه لم يدافع امام القاضي بوجود المسكن الشرعي لديه وبراءة ذمته من معجل المهر . كان ما ادلی به مستلزم الرد والحكم موافقا للاصول