• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت حق الارتفاق العيني تجاه الغير إلا بقيده في السجل العقاري، ولا يكسبه مجرد قيام الحالة الراهنة

الحقوق العينية العقارية لا تكون حجة على الغير ولا تنتج أثرها في مواجهته إلا بقيدها في السجل العقاري، أما الحالة الراهنة وحدها فلا تكسب حق ارتفاق غير مسجل. كما يُمنع إحداث نوافذ أو مطل مستقيم على عقار الجار دون مراعاة المسافة القانونية المقررة.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمالك العقار فتح نوافذ أو مطل مستقيم على أرض المالك المجاور ما لم تفصل هذه النوافذ أو المطل عنها مسافة مترينلا تعتبر الحقوق العينية العقارية موجودة تجاه الغير إلا بعد قيدها في السجل العقاري المناقشة: أسباب الطعن:لما كان المميز يطلب النقض للأسباب التالية:1 – إن حق النور ثابت له بمقتضى الحالة الراهنة وهي سبب من أسباب منحه هذا الحق عملاً بالمادة 961 من القانون المدني.إن البناء محدث منذ خمس عشرة سنة والمميز عليه شاهد حالته بتاريخ شرائه.3 – إن الكشف الحسي أثبت حق المميز بالنور وأن البناء الذي يريد المميز عليه إنشاؤه يزيل النور من غرفته.4 – ليس للقاضي أن يرد الدعوى لعدم تسجيل حق النور.المناقشة:لما كانت المادة 961 من القانون المدني تبحث في منشأ حق الارتفاق ولا تنص على أن الحالة الراهنة تكسب حقاً غير مسجل في السجل العقاري.وكانت المادة 970 من القانون المدني وقبلها المادة 66 من القرار 3339 لا تجيزان لمالك العقار فتح نوافذ أو مطل مستقيم على أرض المالك المجاور ما لم تفصل هذه النوافذ أو المطل عنها مسافة مترين.وكان عدم مراعاة المميز لهذا النص ليس من شأنه الحد من حق المميز عليه بالاستفادة من نص الفقرة الثانية من المادة 769 من القانون المدني.ولما كانت الحقوق العينية العقارية بمقتضى نص المادة 19 المعدلة من القرار 188 المؤرخ 15/3/1926 يجب أن تدون حتماً في الصحيفة المخصصة لكل عقار في سجل الملكية. ولا تعتبر موجودة اتجاه الغير إلا بعد قيدها في السجل العقاري.وكان الحكم المميز معلللاً بصورة صحيحة وجديراً بالتصديق. لذلك تقرر بالاجماع تصديق الحكم المميز.