• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم الشريك في العقار بأداء أجرة المثل عن حصة شريكه مع مراعاة الإصلاحات الحديثة عند تقديرها عن السنوات السابقة

إذا انتفع أحد الشركاء بحصة شريكه في عقار مشترك، وجب عليه أداء أجر المثل عن هذه الحصة، ويُراعى في تقدير أجر المثل عن الفترات السابقة ما أحدثه من إصلاحات حديثة في العقار متى أثّرت في تقدير المنفعة.

نص الاجتهاد

الشريك في عقار ملزم بتأدية اجر مثل حصة شريكه تؤخذ الإصلاحات الحديثة للعقار بعين الاعتبار عند النظر في تقدير اجر مثله في سنين سابقة .