إذا انتفع أحد الشركاء بحصة شريكه في عقار مشترك، وجب عليه أداء أجر المثل عن هذه الحصة، ويُراعى في تقدير أجر المثل عن الفترات السابقة ما أحدثه من إصلاحات حديثة في العقار متى أثّرت في تقدير المنفعة.
الشريك في عقار ملزم بتأدية اجر مثل حصة شريكه تؤخذ الإصلاحات الحديثة للعقار بعين الاعتبار عند النظر في تقدير اجر مثله في سنين سابقة .