يختص بالنظر في الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية المحكمة الابتدائية التابعة لها اللجنة في الاختصاص المحلي.
ان الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية يقدم الى المحكمة الابتدائية التابعة لها اللجنة في الاختصاص المحلي .