• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية يرفع إلى المحكمة الابتدائية المختصة محلياً

يختص بالنظر في الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية المحكمة الابتدائية التابعة لها اللجنة في الاختصاص المحلي.

نص الاجتهاد

ان الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية يقدم الى المحكمة الابتدائية التابعة لها اللجنة في الاختصاص المحلي .