تختصّ لجان التجميل وإزالة الشيوع في المناطق غير المفتوحة للتحديد والتحرير اختصاصًا أصوليًا، ولا يتوقف ذلك على كون العقار مسجلاً بقرار إداري أو غير مسجل، وتغدو قرارات الاستئناف الصادرة عنها مبرمة.
لجان التجميل التي تضع يدها على قضايا التجميل وإزالة الشيوع في المناطق التي لم تفتح فيها أعمال التحديد والتحرير تكون يدها يداً أصولية سواء كانت العقارات مسجلة بقرار أداري من القاضي العقاري ام غير مسجلة , وقرارات الاستئناف بشأنها مبرمة .