• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت المنطقة لم تفتتح فيها أعمال التحديد والتحرير، انعقد اختصاص لجنة التجميل وإزالة الشيوع

إذا كانت المنطقة لم تفتتح فيها أعمال التحديد والتحرير، انعقد اختصاص لجنة التجميل وإزالة الشيوع، ووجب على المحكمة العادية وقف نظر الدعوى وإحالتها، ما لم يكن النزاع قد حُسم بحكم نهائي؛ وقرار محكمة الاستئناف بصفتها مرجعاً للجنة التجميل نهائي غير قابل للطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

ان لجنة التجميل المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 176 لعام 1953 تختص باجراء عمليات التجميل وإزالة الشيوع في المناطق التي لم تفتتح فيها اعمال التحديد والتحرير مما يتعين معه على المحاكم ان تحيل الدعاوى المعروضة عليها مالم يكن قد صدر فيها حكم نهائي ان القرار الذي يصدر عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا للجنة التجميل مبرم وغير قابل للطعن بالنقض .