• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي الأمور المستعجلة يختص بتقدير أتعاب الحارس القضائي بوصفه فرعاً تابعاً لدعوى الحراسة التي نظرها

إذا كان تقدير أتعاب الحارس القضائي متفرعاً عن دعوى حراسة تدخل في اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، جاز له تقدير هذه الأتعاب بوصفها من ملحقات الدعوى الأصلية واختصاصاً خاصاً ناشئاً عن التبعية.

نص الاجتهاد

قاضي الأمور المستعجلة يقدر أتعاب الحارس القضائي بالاستناد الى أن هذا التقدير فرع من دعوى تدخل في اختصاصه المناقشة: من حيث أن قاضي الأمور المستعجلة يختص بتقدير أتعاب ومصاريف الحارس الذي أقامه في دعوى الحراسة واختصاصه في ذلك غير قائم على القاعدة العامة في اختصاص قاضي الأمور المستعجلة المقرر بأحكام المادة 78 من قانون أصول المحاكمات بل هو اختصاص خاص يقوم على أساس علاقة التبعية بين الأصل الذي هو الدعوى التي اختص بها القاضي وبين الفرع الذي يتفرع عنها من تقدير مصروفاتها وما يلحق بها من أتعاب الحارس أو الخبير المعين فيها مما يجعل الحكم المطعون فيه جديراً بالنقض لهذا السبب المتعلق بالاختصاص.