اليمين الحاسمة تظل وسيلةً مشروعة لحسم النزاع ولو كان الخصم خارج البلاد، ولا يتحول وصفها إلى كيدية لمجرد وجوده في الخارج؛ بل يقتضي ذلك استعمال الاستنابة القضائية لتحليفه حيث يوجد.
وجود الخصم خارج البلاد لا يقلب اليمين الحاسمة إلى كيدية المناقشة: لما كان ظاهرا من ضبط الادعاء أن المدعية عددت أشياءها الجهازية التي طالبت المطعون ضده بها وكان الحجز لم يتم على كل ما ذكرته في ضبط الدعوي فطلبت تحليف خصمها اليمين على الباقي الذي لم يحجز عليه.وكانت المادة 112 اجازت لاحد المتداعين أن يوجه لخصمه اليمين ليحسم بها النزاع وكان ذهاب المحكمة إلى أن هذه اليمين ه ي كيدية لأنها غير منتجة ولان من وجهت اليه موجود في الكويت غير صحيح ذلك أن حلف اليمين سيحسم النزاع ويستلزم رد الادعاء بالقسم الباقي كما أن وجود الخصم في الكويت لا يقلب نوع اليمين من حاسمة الى كيدية بل يستلزم تطبيق المادة 133 بينات باستنابة محكمة الكويت لتحليفه كان ما أدلت به الطاعنة وأردا على الحكم .