الأفعال أو الأوصاف الخارجة عن ذات عقد الزواج، ومنها سفر الزوجة مع محرم أو بغير محرم، لا تؤثر في صحة العقد ولا في نفاذه ما لم يرد نص خاص يربط بينها وبين آثار الزواج.
إن سفر الزوجة مع محرم لها أو غير محرم لا تأثير له في صحة عقد الزواج ونفاده، ومنه إلزام الزوجة بمتابعة زوجها. المناقشة: لما كان موضع سفر المرأة مع محرم لها أو غير محرم لا تأثير له في صحة عقد الزواج ونفاذه وهو يشكل موضوعاً مستقلاً لا رابطة بينه وبين عقد الزواج.