• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سفر الزوجة مع محرم أو بغير محرم لا يؤثر في صحة عقد الزواج ولا في إلزامها بمتابعة زوجها

الأفعال أو الأوصاف الخارجة عن ذات عقد الزواج، ومنها سفر الزوجة مع محرم أو بغير محرم، لا تؤثر في صحة العقد ولا في نفاذه ما لم يرد نص خاص يربط بينها وبين آثار الزواج.

نص الاجتهاد

إن سفر الزوجة مع محرم لها أو غير محرم لا تأثير له في صحة عقد الزواج ونفاده، ومنه إلزام الزوجة بمتابعة زوجها. المناقشة: لما كان موضع سفر المرأة مع محرم لها أو غير محرم لا تأثير له في صحة عقد الزواج ونفاذه وهو يشكل موضوعاً مستقلاً لا رابطة بينه وبين عقد الزواج.