• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإعفاء الوارد في المادة 256 من قانون الجمارك إعفاء قانوني لا إعفاء تعريفي , ولذلك فالقانون 165 لعام 1957 لا يعدل من هذا الإعفاء

إذا كان الإعفاء مقرّراً بنصّ قانوني خاص في قانون الجمارك، فإنه يبقى إعفاءً قانونياً مستقلّاً لا يُعدّل بحكمٍ لاحقٍ ينصرف إلى الإعفاءات التعريفية.

نص الاجتهاد

الإعفاء الوارد في المادة 256 من قانون الجمارك إعفاء قانوني لا إعفاء تعريفي , ولذلك فالقانون 165 لعام 1957 لا يعدل من هذا الإعفاء . طلب العدول عن الاجتهاد المخالف .