• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القتل عمدا يتطلب التصميم واعداد العدة بامعان وتفكير وهدوء بال متى كانت الأدلة المعتمدة من قبل محكمة الموضوع سائغة ومؤدية للنتيجة

يثبت القتل العمد عند توافر التصميم وإعداد العدة عن إمعان وتفكير وهدوء بال، ولا تُنقض قناعة محكمة الموضوع متى بُنيت على أدلة سائغة تؤدي عقلاً إلى النتيجة المستخلصة.

نص الاجتهاد

ان القتل عمدا يتطلب التصميم واعداد العدة بامعان وتفكير وهدوء بال متى كانت الأدلة المعتمدة من قبل محكمة الموضوع سائغة ومؤدية للنتيجة التي انتهت إليها فإن الحكم الذي اعتمدها لا يخضع لرقابة محكمة النقض التي لا سلطان لها إلا إذا كان يستحيل عقلا استخلاص النتيجة التي انتهى إليها الحكم من الأدلة المعتمدة