الأشخاص الذين يباشرون وظائف قضائية أو فنية أو إدارية في نطاق المرافعة أو التنفيذ، كالقاضي والخبير والسنديك، يُعدّون في حكم الموظفين من حيث الحماية من الذمّ أو التحقير الواقع أثناء أداء المهام.
تحقير – ذم – موظف الحكم والخبير والسنديك يعتبرون كالموظفين في معرض تعرضهم للذم أثناء قيامهم بمهامهم. قرار رقم (ج361ق1410ت 15/6/1968).