• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الحكم والخبير والسنديك في حكم الموظف عند التعرض لهم بالذم أثناء أداء مهامهم

الأشخاص الذين يباشرون وظائف قضائية أو فنية أو إدارية في نطاق المرافعة أو التنفيذ، كالقاضي والخبير والسنديك، يُعدّون في حكم الموظفين من حيث الحماية من الذمّ أو التحقير الواقع أثناء أداء المهام.

نص الاجتهاد

تحقير – ذم – موظف الحكم والخبير والسنديك يعتبرون كالموظفين في معرض تعرضهم للذم أثناء قيامهم بمهامهم. قرار رقم (ج361ق1410ت 15/6/1968).