• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر غرامات البناء يعود إلى القضاء الإداري

الاختصاص بالنظر في منازعات غرامات البناء يعود إلى القضاء الإداري، وليس إلى القضاء المدني.

نص الاجتهاد

المرجع في شان غرامات البناء هو القضاء الاداري .