• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى الحكم المنقوض بجزء منه نافذاً في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة

إذا نُقض الحكم في جزءٍ منه، بقيت أجزاؤه الأخرى نافذة ما لم تكن التجزئة غير ممكنة، ولا يجوز لقاضي الموضوع إعادة بحث الجزء الذي استقرّ بقوة الأمر المقضي أو بعد اتباعه لمقتضى النقض. كما أن دعوى الغبن في بدل الإيجار لا تقوم إلا على تخمين قيمة العقار وتحديد نسبة بدل الأجرة.

نص الاجتهاد

إن الحكم المنقوض بجزء منه يبقى نافذاً بأجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنةإن دعوى الغبن في بدل الايجار تقوم على ركنين أصليين الأول تخمين قيمة العقار والثاني تحديد نسبة بدل الاجور المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض بداعي أن الحكم المميز لم يأخذ بعين الاعتبار قرار محكمة التمييز الذي قضى برد تمييز الجهة المميز عليها التبعي وبالتالي تصديق الحكم من جهة تعيين قيمة العقار. إن الحكم المميز اعتبر الدعوى مازالت قائمة بعد النقض لمجرد نقضها سواء فيما يتعلق بالنسبة للقيمة أم بالبدل مما يخالف ويتعارض مع مبدأ قوة القضية المقضية والمادة /261/ من قانون أصول المحاكمات التي تعتبر الحكم المنقوض بجزء منه نافذاً بأجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. ولا يجوز لقاضي الموضوع إثارة هذه الناحية مجدداً بالاستناد إلى هذا النص بعد أن قرر اتباع النقض إذ أن اتباع النقض يستتبع الرضوخ لمقتضاه.