لا يُشترط لتحريك الدعوى الجزائية في جرمي الإفلاس الاحتيالي أو التقصيري سبقُ إعلان إفلاس التاجر، بل يجوز مباشرة الملاحقة الجزائية استقلالاً متى توافرت جهة الادعاء المختصة.
يمكن للقضاء الجزائي أن يلاحق جرم الإفلاس الاحتيالي أو التقصيري من نفسه و دون انتظار إعلان إفلاس التاجر أو بالمطالبة بديون و تتحرك الدعوى بمجرد طلب وكلاء الطابق أو أحد الدائنين أو النيابة العامة