للقضاء الجزائي ولايةٌ مستقلة في بحث عناصر جريمة الإفلاس وتقدير التوقف عن الدفع وتاريخه، ولا يُشترط لانعقاد اختصاصه أو للحكم بالإدانة صدور حكمٍ مسبق من القضاء المدني بإعلان الإفلاس.
يحق للقضاء الجزائي ان يتولى التحقيق في جريمة الإفلاس ويبحث عن عناصرها ويقدر حالة التوقف عن الدفع وتاريخه دون ان يتوقف ذلك على صدور حكم بإعلان الإفلاس من القضاء المدني .