العبرة ليست بطبيعة البلطة المجردة، بل بطريقة استعمالها وظروف حيازتها؛ فهي لا تُعدّ سلاحاً ممنوعاً إلا إذا حُمِلت في تجمهر أو اجتماع مسلح، أما استعمالها في الاعتداء الجسدي فيجعلها أداة جرمية لا سلاحاً ممنوعاً بذاته.
البلطة ليست من الأسلحة الممنوعة . المناقشة: ان البلطة وهي آلة راضة قاطعة وتستعمل أتكسير الاحطاب لا تعد سلاحا ممنوعا ولا عقاب على حاملها وفقا للمادة 314 الا اذا اشترك في تجمهرات او اجتماعات مسلحة اما اذا استعملها في جريمة جرح عادي فانها تعتبر اداة جرمية ولا يسأل الفاعل عنها