• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الذم والقدح إن المحكم يعتبر كالموظف عندما يسند إليه عمل يتعلق بالوظيفة التي يكلف

إذا أُسند إلى المحكَّم عملٌ متصلٌ بالمهمة الموكلة إليه، اعتُبر في هذا النطاق كالموظف، وجاز إثبات الأفعال المنسوبة إليه إذا كانت محلّ ذمّ أو قدح وكانت متعلقةً بالوظيفة.

نص الاجتهاد

في الذم والقدح إن المحكم يعتبر كالموظف عندما يسند إليه عمل يتعلق بالوظيفة التي يكلف بها، بحيث يجوز إثبات ما ينسب إليه من الاعمال التي كانت موضع الذم حينما تكون متصلة بالوظيفة