كل من يُكلَّف بعملٍ ذي صلة بالوظيفة العامة أو القضائية أو شبه القضائية يُعتبر في حكم الموظف بالنسبة إلى ذلك العمل، وتُقبل نسبة الأفعال المذمومة إليه متى كانت متصلة مباشرةً بوظيفته المكلّف بها.
ان المحكم يعتبر كالموظف عندما يسند اليه عمل يتعلق بالوظيفة التي يكلف بها بحيث يجوز اثبات ما ينسب اليه من الاعمال التي كانت موضع الذم حينما تكون متصلة بالوظيفة إن الحكم والخبير والسنديك يعتبر كالموظف فيما يسند إليه من عمل يتعلق بالوظيفة التي كلف بها