• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القواعد العامة تبيح للقضاء الجزائي أن يتولى التحقيق بنفسه في جريمة الافلاس وأن يبحث عناصرها وأركانها دون التقيد بالدعوى المدنية المطالبة

في دعوى جريمة الإفلاس، يملك القضاء الجزائي ولاية مستقلة في التحقيق والبحث في عناصر الجريمة وأركانها وظروفها، ولا يُشترط لقيامها أو لإثبات حالة التوقف عن الدفع صدور حكم مدني مسبق بإعلان الإفلاس أو توجيه مطالبة سابقة بوفاء الدين.

نص الاجتهاد

إن القواعد العامة تبيح للقضاء الجزائي أن يتولى التحقيق بنفسه في جريمة الافلاس وأن يبحث عناصرها وأركانها دون التقيد بالدعوى المدنية المطالبة بوفاء الدين ليست شرطاً لاثبات حالة التوقفالمطالبة بوفاء الدين ليست شرطاً في اثبات حالة التوقف إذ أن التاجر نفسه يستطيع التصريح عن حاله ويطلب اعلان افلاسه دون حاجة إلى تدخل الدائنين المناقشة: إن القواعد العامة تبيح للقضاء الجزائي أن يتولى التحقيق بنفسه في جريمة الافلاس وأن يبحث عناصرها وأركانها وأن يعنى بالبحث عن توفرها ويقدر حالة الافلاس والتوقف عن الدفع وتاريخ هذا التوقف وما إذا كان التاجر معتبراً بالنسبة للدعوى المقامة عليه في حالة الافلاس أم لا وهو يقوم بذلك كله حسب ولايته العامة وسلطانه المطلق في التحقيق عن الجريمة وبيان ظروفها وملابساتها ووجودها أو عدمها ويقوم بذلك بصورة مستقلة عما يجري أمام القضاء المدني وبمعزل عنه ولا تأثير لأحدهما عن الآخر وهذا ما أشارت إليه المادة 748 من قانون التجارة فقد نصت على اتباع القوانين الجزائية في هذه الدعوى دون التقيد بالأحكام الأخرى وهذا نص صريح في تخويل القضاء الجزائي حق الملاحقة والحكم في دعوى الافلاس دون أن يتقيد بقيود أخرى. وكان القول بعد ذلك بأن الدعوى الجزائية تتوقف على صدور حكم باعلان الافلاس من القضاء المدني إنما بعد افتئانا على نص القانون وسلطة القضاء الجزائي بفصل الدعوى المعروضة عليه لأن كل ما يتعلق بالجريمة وأركانها وعقوبتها إنما هي أمور خاصة بالقضاء الجزائي وحده. كما وأن المطالبة بوفاء الدين ليست شرطاً في اثبات حالة التوقف إذ أن التاجر نفسه يستطيع التصريح عن حاله ويطلب اعلان افلاسه دون حاجة إلى تدخل الدائنين وإذا تأخر عن تقديم تصريحه مدة معينة يلاحق أمام القضاء الجزائي وحينئذ يستقل هذا القضاء في بحث حالة الافلاس وظروفها وعناصرها وتحديد عقوبتها مسترشداً في ذلك بكل وسائل الاثبات.