القسمة في المال الشائع ذات أثرٍ كاشف، فتُسند ملكية الجزء الذي استقل أحد الشركاء بالغرس أو البناء عليه إليه من تاريخ سابق على القسمة، ويُعامل الشريك في ذلك معاملة الباني بحسن نية.
اذا قام شريك في ارض بالغرس او البناء عليها فإنه عند اجراء القسمة اعتبر القسم المغروس او المبني ملكا له منذ القديم لان للقسمة اثرا كاشفا وطبقت عليه احكام الباني بحسن نية وعليه فإن قيام الشريك بالبناء على كامل الأرض لايحد من تطبيق هذا المبدأ .