يُعتبر الشريك الذي يشيد بناءً على كامل الأرض المشتركة حسن النية، ويجوز تقرير تملكه للأرض مع التعويض إذا رجحت قيمة البناء على قيمة الأرض.
الشريك الذي يبني على كامل الارض التي يملك حصة منها يعتبر حسن النية ويملك الارض بتعويض ان كانت قيمة البناء تفوق قيمتها .