• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الشريك الذي يبني على كامل العقار الذي يملك فيه حصة حسن النية ويملك الأرض مقابل التعويض إذا زادت قيمة البناء على قيمة الأرض

يُعتبر الشريك الذي يشيد بناءً على كامل الأرض المشتركة حسن النية، ويجوز تقرير تملكه للأرض مع التعويض إذا رجحت قيمة البناء على قيمة الأرض.

نص الاجتهاد

الشريك الذي يبني على كامل الارض التي يملك حصة منها يعتبر حسن النية ويملك الارض بتعويض ان كانت قيمة البناء تفوق قيمتها .