يُعدّ الأمين مرتكباً لإساءة الأمانة إذا استخدم الشيء المسلم إليه بصفته حارساً استعمالاً يعود عليه بالنفع الخاص ويُفضي إلى إنقاص قيمته.
إساءة الأمانة تتحقق إذا قام الأمين على الشيء المسلم إليه كحارس باستعمال هذا الشيء لمصلحته الخاصة فأنقص قيمته