كل استعمال من قبل الأمين للأمانة في غير ما أُنيط به، وبخاصة لمصلحته الخاصة، متى كان مكلفاً بالمحافظة عليها ولا صلة له بها، يُشكّل إساءة للأمانة إذا أدّى إلى إنقاص قيمتها أو استهلاكها.
ان استعمال الأمين الأمانة في مصلحته الخاصة وهو المكلف بالمحافظة عليها ولاعلاقة له بها يعتبر إساءة لهذه الأمانة لانه يؤدي الى نقص قيمتها . المناقشة: ان الامين مكلفا بالمحافظة على الأمانة فان استعماله لها في مصالحه الخاصة بعد اساءة للامانة لانه يؤدي إلى نقص قيمتها او الى استهلاكها ويدخل في أحكام المادة 656 من قانون العقوبات ويستهدف العقوبة الواردة فيها