• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون العقوبات الاقتصادية لم يعدل قوانين الأصول والجريمة التي تقادمت قبل صدوره لا تدخل تحت سلطاته

العبرة في جرائم القطع ببدء التقادم من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتسليم قطع الاستيراد، ولا يسري قانون لاحق على جريمة اكتمل تقادمها قبل صدوره.

نص الاجتهاد

قانون العقوبات الاقتصادية لم يعدل قوانين الأصول والجريمة التي تقادمت قبل صدوره لا تدخل تحت سلطاته , وجرائم القطع يبدا تقادمها بمرور ثمانية ايام من انتهاء المدة المحددة للإجازة . المناقشة: ان المادة التاسعة من نظام القطع رقم 3 المتخذ تنفيذا للمرسوم رقم 637 و تاریخ 21/4/1952 بتنظيم انتقال الأموال بين سورية والخارج قد نصت على أنه يجب على المستورد أن يسلم قطع الاستيراد في غضون ثمانية أيام في انتهاء المدة المحدد له .ومؤدي ذلك أن المستورد يعتبر مرتكبا جريمته بعد ثمانية أيام من انتهاء الاجازة وانه ابتداء من ذلك التاريخ تبتديء مدة التقادم على الجريمة وتستمر بدون انقطاع حتى تاريخ اقامة الدعوى .