عدم النص الصريح على الإلغاء في قانون العقوبات الاقتصادية يبقي أحكام التقادم الجزائي الواردة في الأصول الجزائية سارية، وتُسقط الدعوى العامة إذا اكتمل التقادم، ولا يمتد تطبيق القانون الأشد إلى جريمة انقضت بالتقادم قبل صدوره.
ان قانون العقوبات الاقتصادية لا يرمي الى تعديل قانون العقوبات والأصول الجزائية واستبدالها بنصوص اشد ولم يصرح بإلغاء القوانين المخالفة وعليه فإن ما جاء في الأصول الجزائية في التقادم لا يزال نافذا . المناقشة: آن قانون العقوبات الاقتصادية لا يرمي إلى تعديل قانون العقوبات والاصول الجزائية واستبدالها بنصوص أشد ولم يصرح بالغاء القوانين المخالفة له ولكنه استهدف حماية الاقتصاد الوطني وحرص على بقائه مزدهرا ولذلك فان ما جاء في باب التقادم على الدعوى من الاصول الجزائية لا يزال نافذا سواء كانت الجريمة من نوع الجنحة أم الجناية أو المخالفة أو تابعة لقانون العقوبات الاقتصادية أو غيره من القوانين الاخرى فان أحكام التقادم سارية عليها فاذا كانت الدعوى العامة مشمولة به فلا بد من اسقاطها ولا يمنع من ذلك تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية على الجرائم الواقعة قبله لانه يشمل الجريمة التي لا تزال قائمة حين صدوره ولا تأثير له على جريمة تلاشت بالتقادم قبل ذلك ولم يبق لها وجود قانوني بعد مرور الزمن عليها .