وجود امتياز قانوني على الديون الزراعية الممنوحة من المصارف لا يؤثر في ولاية القضاء العادي ولا ينزع اختصاصه في الفصل في المنازعات المتعلقة بها.
ان الامتياز المنصوص عنه بالمرسوم التشريعي رقم 205 لعام 1965 بشأن الديون الزراعية الممنوحة من المصارف لايحجب اختصاص القضاء العادي .