• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتياز الديون الزراعية الممنوح للمصارف لا يَحُول دون اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع

وجود امتياز قانوني على الديون الزراعية الممنوحة من المصارف لا يؤثر في ولاية القضاء العادي ولا ينزع اختصاصه في الفصل في المنازعات المتعلقة بها.

نص الاجتهاد

ان الامتياز المنصوص عنه بالمرسوم التشريعي رقم 205 لعام 1965 بشأن الديون الزراعية الممنوحة من المصارف لايحجب اختصاص القضاء العادي .