لا يترتب على القرار التنفيذي الصادر في أمر موضوعي لا يدخل في اختصاص الجهة المصدرة له حجية أمام القضاء العادي، لأن القرارات الصادرة في هذا النطاق لا تُعدّ فاصلةً في موضوع النزاع على وجه يمنع إعادة طرحه أمام المحكمة المختصة.
القرارات التنفيذية الصادرة في أمور موضوعية لا تدخل في اختصاصها ليس لها أية حجية أمام القضاء العادي . فالمحاكم التي ناط بها القانون الفصل في اشكالات التنفيذ ليست من المحاكم العادية .