إذا أقرّ حامل السند بأن للسند سبباً مشروعاً غير مذكور في السند، فإن هذا الإقرار يكون غير قابل للتجزئة ويُحتجّ به عليه.
قول حامل السند بان للسند سبباً مشروع غير المذكور فيه اقرار لا يتجزأ عليه .