• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار حامل السند بوجود سبب مشروع غير مذكور فيه إقرار غير قابل للتجزئة عليه

إذا أقرّ حامل السند بأن للسند سبباً مشروعاً غير مذكور في السند، فإن هذا الإقرار يكون غير قابل للتجزئة ويُحتجّ به عليه.

نص الاجتهاد

قول حامل السند بان للسند سبباً مشروع غير المذكور فيه اقرار لا يتجزأ عليه .