• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الوارث مالكاً وحائزاً للعقار بطريق الخلافة وتوجَّه الخصومة إليه عند طلب تبديل قيده من أميري إلى ملك

إذا انتقلت ملكية العقار إلى الوارث بطريق الخلافة، فإنه يُعامل بوصفه مالكاً وحائزاً، وتصحّ مخاصمته في الدعاوى التي ترمي إلى تعديل قيد العقار من أميري إلى ملك.

نص الاجتهاد

ان الوارث يعتبر مالكا للعقار بطريق الخلفية وحائزا له ويتعين توجيه الخصومة اليه في تبديل قيد العقار من اميري الى ملك