الاختصاص بتعيين الحقوق على المياه معقود للجان المختصة، لكن هذا الاختصاص لا يسلب القضاء العادي ولاية نظر المنازعات المتعلقة باستعمال المياه أو حيازتها، كما يجوز جمع المشتركين في المياه في دعوى واحدة ولو اختلفت عقاراتهم إذا اتحد سبب النزاع.
النظر في تعيين الحقوق على المياه يعود للجان المعينة بالقرار 320 لعام 1926 على ان لا يمنع هذا من مداعاة أصحاب العلاقة امام القضاء العادي في المنازعات على استعمالها او حيازتها عند الاشتراك في المياه يقبل الادعاء بدعوى واحدة من المشتركين ولو كانت عقاراتهم مختلفة