• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجاوز القاضي التنفيذي حدود ولايته في المسائل الموضوعية يجعل حكمه غير ملزم للقضاء العادي ولا تقوم له حجية المقضي

حجية الأمر المقضي لا تقوم إلا لحكم صادر عن جهة مختصة في نزاع موضوعي، أما إذا صدر الحكم من قاضٍ أو مرجع لا ولاية له في الموضوع ثم تصدى للفصل فيه، فإن قضاؤه في هذا الحد لا يلزم القضاء العادي ولا يكتسب حجية.

نص الاجتهاد

اذا تجاوز القاضي التنفيذي ولايته وفصل في أمور موضوعية فإن حكمه غير ملزم للقضاء العادي. ان أحكام محاكم الجهة الواحدة تحوز الحجية تجاه بعضها عند اكتسابها قوة القضية المقضية وذلك عند وجود أحكام قضائية فاصلة في نزاع موضوعي المناقشة: إن المشرع السورية الذي عهد بالفصل في الإشكالات التنفيذية إلى قاضي مختص قد حصر ولاية هذا القاضي بالفصل في النزاعات التنفيذية وأحاط القرارات التي يصدرها بالضمانات الكافية عندما أخضعها للطعن أمام محكمة الاستئناف وأسبغ على هذه القرارات صفة الإبرام.وحيث أن تجاوز القاضي التنفيذي لولايته هذه وتصديه للفصل في أمور موضوعية في مجال الفصل في النزاعات التنفيذية لا يجعل لأحكامه الموضوعية أية حجية أمام القضاء العادي. لأن المحاكم التي ناط بها القانون سلطة الفصل في الإشكالات التنفيذية لا تعتبر من المحاكم العادية التي لها ولاية الحكم في النزاعات الموضوعية مادام أن ولايتها تنحصر بتنفيذ الأحكام ولا تتعداها لإصدار أحكام جديدة فإذا ما تجاوزت هذه الولاية فإن حكمها غير ملزم للقضاء العادي. وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على هذا الرأي في حكمها المؤرخ تا 13/10/1962 قرار رقم /487/. وحيث أن اقرار هذا المبدأ لا يدع مجالاً للقول بأن قوة القضية المقضية تغطي البطلان اللاحق بالحكم وأن أحكام محاكم الجهة الواحدة تحوز الحجية تجاه بعضها عند اكتسابها قوة القضية المقضية لأن ذلك محله عند وجود أحكام قضائية فاصلة في نزاع موضوعي في حين أن المراجع التنفيذية ليس لها ولاية الحكم في الموضوع والفصل في النزاعات فتعتبر أحكامها الفاصلة في الموضوع بحكم المعدومة.