• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للزوج ان يقدر المكان الملائم لسكن زوجته (ولو كان هو في بلد اخرى) ما لم يثبت تعسف الزوج ورغبة الإيذاء

الأصل أن للزوج سلطة تقدير مكان سكن الزوجة الملائم لأحواله، ولا يُمنع من ذلك لمجرد وجوده في بلد آخر، إلا إذا ثبت أنه تعسّف في استعمال هذا الحق أو قصد الإضرار بالزوجة.

نص الاجتهاد

للزوج ان يقدر المكان الملائم لسكن زوجته (ولو كان هو في بلد اخرى) ما لم يثبت تعسف الزوج ورغبة الإيذاء . المناقشة: لما كان ظاهراً من الحكم المطعون فيه أن القاضي لم يثبت له الإيذاء في المسكن الزوجي الذي كانت تقطنه المدعية إلا أنه رفضه لأن الزوج موجود في الكويت والمسكن مهيأ في حماه.ولما كان رفض المسكن للعلة المذكورة يحتاج إلى دليل يدعمه ولا دليل في الحكم المذكور.ولما كان للزوج إسكان زوجته في المكان الملائم لأحواله وهو وحده الذي يقدر هذه الملائمة ولا تملك المحكمة التدخل في هذا الشأن ما لم يثبت لها تعسف الزوج وقصد الاساءة إلى الزوجة في هذا السبيل. كان الحكم سابقاً أوانه ومخالفاً للأصول.