إذا كانت الحاضنة أمّ الأم، فإن محلّ انعقاد الحضانة يكون في البلد الذي جرى فيه عقد النكاح، لا في البلد الذي يقيم فيه الزوج.
تتم حضانة الولد في البلد التي جرى فيها عقد النكاح لا حيث يقيم الزوج إذا كانت الحاضنة أم الأم. المناقشة: لما كان ظاهراً من الحكم المطعون فيه أن أم الولد مقيمة في دمشق وقد عقد نكاحها بدمشق. وكانت حضانة الولد تتم في دمشق حيث تقيم الأم (يراجع القرار 115/107 تاريخ 5 آذار 1966 الصادر عن دائرتنا).كان ما أدلى به الطاعن في الأسباب الثلاثة الأولى من طعنه مستلزماً الرد.