• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد مهنة الصيدلي من المهن الحرة عند تخمين أجرة العقار المأجور ولو استعمل مستودعاً للأدوية

تكييف المهنة على أنها من المهن الحرة يظل قائماً في تقدير أجرة أو قيمة العقار المأجور، حتى إذا استُخدم العقار كمستودع للأدوية، ما دام الاستعمال مرتبطاً بممارسة مهنة الصيدلة.

نص الاجتهاد

ان مهنة الصيدلي من المهن الحرة في معرض تخمين العقار المأجور ولو كان مستعملا مستودعا للأدوية .