تكييف المهنة على أنها من المهن الحرة يظل قائماً في تقدير أجرة أو قيمة العقار المأجور، حتى إذا استُخدم العقار كمستودع للأدوية، ما دام الاستعمال مرتبطاً بممارسة مهنة الصيدلة.
ان مهنة الصيدلي من المهن الحرة في معرض تخمين العقار المأجور ولو كان مستعملا مستودعا للأدوية .