• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقيد القرار الإداري وصف القضاء للحادث باعتباره طارئ عمل متى توافرت شروطه القانونية ويعد وقوعه في يوم العطلة الأسبوعية للعامل المفوض ضمن الطارئ

القرار الإداري الذي ينفي عن الحادث صفة طارئ العمل لا يحول دون رقابة القضاء لوصفه القانوني، متى توافرت عناصر الحادث المهني. ويُعدّ الحادث الواقع للعامل المفوّض في يوم العطلة الأسبوعية طارئ عمل إذا كان النص يستثنيه من القيود الزمنية على الدوام والعطل، وتشتد مسؤولية صاحب العمل إذا انتهى الحادث إلى الوف...

نص الاجتهاد

ان القرار الإداري الصادر عن رئيس مجلس الوزراء باعتبار الحادث غير مكون لطارئ عمل لايقيد القضاء الذي يعود له وصف الحادث وعليه فإن الحادث الواقع لمدير الهيئة العامة لمشروع الفرات في يوم عطلة اسبوعية يعتبر طارئ عمل لأن المشرع استثنى الوكلاء المفوضين من التقيد بساعات الدوام والعطل الاسبوعية واعتبر مسؤولية صاحب العمل مطلقة إذا ادى الحادث إلى الوفاة