• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يدخل في الأجر كل بدل اتفق عليه في العقد وكان من حقوق العامل المتعلقة بمعيشته دون ما كان مخصصا لمصلحة صاحب العمل

العبرة في اعتبار البدل جزءاً من الأجر هي باتفاقه في العقد وبكونه حقاً للعامل يتصل بمعيشته، لا بكونه مخصصاً لتغطية نفقات أو مصالح تعود لصاحب العمل.

نص الاجتهاد

يدخل في الأجر إذا كان متفقاً عليه في العقد , لأنه من حقوق العامل ويتعلق بمعيشته بخلاف بدل التمثيل والانتقال اللذين يتعلقان بالعمل ويصرفان لصالح صاحب العمل .