العبرة في اعتبار البدل جزءاً من الأجر هي باتفاقه في العقد وبكونه حقاً للعامل يتصل بمعيشته، لا بكونه مخصصاً لتغطية نفقات أو مصالح تعود لصاحب العمل.
يدخل في الأجر إذا كان متفقاً عليه في العقد , لأنه من حقوق العامل ويتعلق بمعيشته بخلاف بدل التمثيل والانتقال اللذين يتعلقان بالعمل ويصرفان لصالح صاحب العمل .