إذا كان عمل المحامي خاضعاً لعلاقة إشراف وتبعية بموجب عقد، جاز ترتيب آثار عقد العمل عليه، بما في ذلك استحقاق التعويض وفقاً لأحكامه.
ان للمحامي ان يرتبط عقود عمل او عقود تفرض نوعاً من الأشراف والتبعية على عمله وان يتقاضى التعويض وفقاً لذلك , والغرفة ترى الرجوع عن الاجتهاد المعاكس الصادر بهذا الشأن .