• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحامي أن يرتبط بعقد عمل يخضع فيه للإشراف والتبعية ويستحق التعويض وفقاً لذلك

إذا كان عمل المحامي خاضعاً لعلاقة إشراف وتبعية بموجب عقد، جاز ترتيب آثار عقد العمل عليه، بما في ذلك استحقاق التعويض وفقاً لأحكامه.

نص الاجتهاد

ان للمحامي ان يرتبط عقود عمل او عقود تفرض نوعاً من الأشراف والتبعية على عمله وان يتقاضى التعويض وفقاً لذلك , والغرفة ترى الرجوع عن الاجتهاد المعاكس الصادر بهذا الشأن .