• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض الاختصاص أو أي بدل يُمنح للعامل جزاء كفاءته الفنية يُعامل كجزء من الأجر متى كان مرتبطاً بمقدرته ومؤثراً في تحديد راتبه

تعويض الاختصاص أو أي بدل يُمنح للعامل جزاء كفاءته الفنية يُعامل كجزء من الأجر متى كان مرتبطاً بمقدرته ومؤثراً في تحديد راتبه، فلا يجوز استبعاده من الحسابات العمالية أو اقتطاعه على نحو يفصله عن الأجر.

نص الاجتهاد

أن ما يصرف للعامل جزاء كفاءته يعتبر نوعاً من الأجر تأسيساً على أنه تعويض شخصي يؤخذ في تحديده بعين الاعتبار مقدرة العامل الفنية مما لا مجال معه لفصله عن أجر العامل المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي تتلخص بأن المدعي يعمل كمساعد فني في مكتب الاستملاك والتوزيع لدى أمانة العاصمة براتب شهري محدد. وعندما عمدت هذه الأخيرة إلى تحديد رواتب المساعدين الفنيين على أساس جديد قسمت نفس راتب المدعي إلى جزئين سمت الأول منه الراتب المقطوع والثاني اعتبرته تعويض اختصاص وقدره 39 من هذا الراتب المقطوع ثم عمدت فجأة إلى قطع تعويض الاختصاص بأن مددت استخدام المدعي من دونه وأخيراً وبعد تسريحه صفيت له مكافأة نهاية الخدمة دون أن تدخل في حسابها تعويض الاختصاص المذكور كما اقتطعت مبلغ آخر من مكافأته مقابل ما سبق أن قبضه من تعويض الاختصاص. فطلب المدعي اعادة المبالغ المقتطعة واعتبار تعويض الاختصاص جزءاً من الأجر. في القضاء من حيث أن تعويض الاختصاص يعطى بالأصل في مقابل كفاية العامل حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون العمل على اعتبار أن ما يصرف للعامل جزاء كفاءته يعتبر نوعاً من الأجر تأسيساً على أنه تعويض شخصي يؤخذ في تحديده بعين الاعتبار مقدرة العامل الفنية مما لا مجال معه لفصله عن أجر العامل. ومن حيث أن الاجتهاد قد استقر لدى هذه المحكمة من أنه على فرض أن تعويض الاختصاص هو منحة من صاحب العمل فإن كون مصدرها هو الاتفاق أو قرار التعيين الذي يقوم مقام عقد العمل فإن ذلك يقطع كل جدل حول اعتبارها التزاماً قانونياً وجزءاً من الراتب إذ أن الأصل في المنحة أنها لا تصبح التزاماً يضاف إلى الأجر إلا إذا كانت مقررة في عقد العمل أو نظام المؤسسة أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر يعولون عليه في أمر معيشتهم. (القرار 1968 تاريخ 18/6/1968 – القرار رقم 75 تاريخ 28/1/1971 – لعام 1968 ). ومن حيث ان المبالغ المقتطعة من قبل أمانة العاصمة يبلغ مجموعها الرقم الوارد في الحكم المطعون فيه. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه موافقاً للقانون والأصول يتعين معه رفض الطعن.